أنشئت اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله بتاريخ 10 /10 /1422هـ الموافق 25 ديسمبر 2001م كنقطة اتصال وطنية لتلقي ودراسة الطلبات المقدمة للمملكة من الدول والمنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله.
تضم اللجنة الدائمة لمكافحة الارهاب وتمويله برئاسة أمن الدولة في عضويتها أعضاء دائمين وغير دائمين من جميع الجهات الحكومية ذات الصلة.
بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/21 وتاريخ 12 /2/ 1439هـ الموافق 1 نوفمبر 2017م تُعنى اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله بالآتي:
- تنسيق السياسات الوطنية العامة في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، ومراجعة تلك السياسات وتحديثها دورياً، واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها وتطويرها على أساس الالتزامات والمتطلبات والمستجدات الدولية.
- تقييم مخاطر الإرهاب وتمويله بشكل عام وتحديثه دورياً وتطويره على أساس الالتزامات والمتطلبات والمستجدات الدولية، والتنسيق بشأن التقييم مع الجهات ذات العلاقة.
- تلقي الطلبات التي ترد من الدول والهيئات والمنظمات في ما يتعلق بقرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب أو تمويله.
- وضع الآليات وتحديثها واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتشمل قرارات مجلس الأمن 1267(1999)، 1989(2011)، 2253 (2015)، 1988(2011)، 1373(2001)، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.
- تصنيف الأسماء من أفراد وكيانات على القوائم الوطنية بتهمة الإرهاب أو تمويله، واتخاذ الإجراءات حيال تصنيف أسماء الأفراد والكيانات على القائمة الموحدة للجنة مجلس الأمن (1267/1989/2253) والقائمة الموحدة للجنة مجلس الأمن (1988).